أَوْ مَنْ يَأْمُرُهُ هُوَ بِهِ وَالَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 12 ]
12 يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَدْنَى مَا تُقْطَعُ فِيهِ يَدُ السَّارِقِ خُمُسُ دِينَارٍ وَالْخُمُسُ آخِرُ الْحَدِّ الَّذِي لَا يَكُونُ الْقَطْعُ فِي دُونِهِ وَيُقْطَعُ فِيهِ وَفِيمَا فَوْقَهُ .
[ الحديث 13 ]
13 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مِنْ أَيْنَ يَجِبُ الْقَطْعُ فَبَسَطَ أَصَابِعَهُ وَقَالَ مِنْ هَاهُنَا يَعْنِي مِنْ مَفْصِلِ الْكَفِّ .
[ الحديث 14 ]
14 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْقَطْعُ مِنْ وَسَطِ الْكَفِّ وَلَا يُقْطَعُ الْإِبْهَامُ وَإِذَا قُطِعَتِ الرِّجْلُ تُرِكَ الْعَقِبُ وَلَمْ يُقْطَعْ .
[ الحديث 15 ]
15 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ وَيُتْرَكُ إِبْهَامُهُ وَصَدْرُ رَاحَتِهِ وَتُقْطَعُ رِجْلُهُ وَيُتْرَكُ عَقِبُهُ يَمْشِي عَلَيْهَا
Commentary
عليه السلام فيه وفيما فوقه على أنه مخير في أن يقطع فيه أو لم يقطع فيه ويقطع فيما فوقه ، ولا يخفى ركاكته .
الحديث الثاني عشر : مجهول .
الحديث الثالث عشر : صحيح .
الحديث الرابع عشر : موثق .
الحديث الخامس عشر : موثق .