8 بَابُ الْحَدِّ فِي السَّرِقَةِ وَالْخِيَانَةِ وَالْخُلْسَةِ وَنَبْشِ الْقُبُورِ وَالْخَنْقِ وَالْفَسَادِ فِي الْأَرَضِينَ
[ الحديث 1 ]
1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كَمْ يُقْطَعُ السَّارِقُ فَقَالَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ فِي دِرْهَمَيْنِ فَقَالَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ بَلَغَ الدِّينَارُ مَا بَلَغَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَنْ سَرَقَ أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ هَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ حِينَ سَرَقَ اسْمُ السَّارِقِ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَارِقٌ فِي تِلْكَ الْحَالِ فَقَالَ كُلُّ مَنْ سَرَقَ مِنْ مُسْلِمٍ شَيْئاً قَدْ حَوَاهُ وَأَحْرَزَهُ فَهُوَ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ السَّارِقِ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ السَّارِقُ وَلَكِنْ لَا يُقْطَعُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ
Commentary
باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين الحديث الأول : صحيح .
وقال في المسالك : لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط النصاب في القطع .