[ الحديث 20 ]
20 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِحَقٍّ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ مَرَّةً وَاحِدَةً حُرّاً كَانَ أَوْ عَبْداً أَوْ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُقِيمَ الْحَدَّ عَلَيْهِ لِلَّذِي أَقَرَّ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ كَائِناً مَنْ كَانَ إِلَّا الزَّانِيَ الْمُحْصَنَ فَإِنَّهُ لَا يَرْجُمُهُ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ فَإِذَا شَهِدُوا ضَرَبَهُ الْحَدَّ مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ يَرْجُمُهُ قَالَ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَمَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِحَقٍّ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ - اللَّهِ فِي حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ عِنْدَهُ حَتَّى يَحْضُرَ صَاحِبُ الْحَقِّ أَوْ وَلِيُّهُ فَيُطَالِبَهُ بِحَقِّهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَمَا هَذِهِ الْحُدُودُ الَّتِي إِذَا أَقَرَّ بِهَا عِنْدَ الْإِمَامِ مَرَّةً وَاحِدَةً عَلَى نَفْسِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِيهَا فَقَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِسَرِقَةٍ قَطَعَهُ فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ وَإِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ شَرِبَ خَمْراً حَدَّهُ فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ وَإِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَى وَهُوَ غَيْرُ مُحْصَنٍ فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ قَالَ وَأَمَّا حُقُوقُ الْمُسْلِمِينَ فَإِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِفِرْيَةٍ لَمْ يَحُدَّهُ حَتَّى يَحْضُرَ صَاحِبُ الْفِرْيَةِ أَوْ وَلِيُّهُ وَإِذَا أَقَرَّ بِقَتْلِ رَجُلٍ لَمْ يَقْتُلْهُ حَتَّى يَحْضُرَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ فَيُطَالِبُوا بِدَمِ صَاحِبِهِمْ
Commentary
الحديث العشرون : صحيح .
قوله عليه السلام : فعلى الإمام هذا مخالف للمشهور من أنه يعتبر التعدد في جميع الحدود ، إلا أن يقال قوله عليه السلام " مرة واحدة " متعلق بحق الحد لا بالإقرار . ولا يخفى بعده .
وقال في المختلف : المشهور عند علمائنا أنه لا يقبل الإقرار بالزنا إلا أربع