[ الحديث 107 ]
107 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ بَالِغٍ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى افْتَرَى عَلَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَوْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَوْ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ حَدُّ الْفِرْيَةِ وَعَلَى غَيْرِ الْبَالِغِ حَدُّ الْأَدَبِ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ إِيجَابِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ قَذَفَ صَبِيّاً مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ قَذَفَهُ بِنِسْبَةِ الزِّنَى إِلَى أَحَدِ وَالِدَيْهِ كَأَنْ يَقُولَ يَا ابْنَ الزَّانِي أَوِ الزَّانِيَةِ أَوْ زَنَتْ بِكَ أُمُّكَ أَوْ أَبُوكَ لِأَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ عَلَيْهِ الْحَدَّ عَلَى الْكَمَالِ فَأَمَّا إِذَا قَالَ لَهُ قَدْ زَنَيْتَ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ مِنْ إِيجَابِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ قَذَفَ كَافِراً أَوْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَتْ أُمُّهُ مُسْلِمَةً فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ قَذَفَهُ الْحَدُّ لِحُرْمَةِ الْمُسْلِمَةِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ
Commentary
وقال في الاستبصار : ما تضمن هذا الخبر من قوله " أرى أن يعرى جلده " يحتمل أن يكون إنما أراد أن يعرى جلده ليقام عليه الحد . ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت أمه أمة ونسبها إلى الزنا ، فإنه لا يجب عليه الحد كاملا ، ويجب عليه التعزير . « 1 » الحديث السابع والمائة : مرسل .
Footnote
( 1 ) الإستبصار 4 / 231 .