نَفْسَهُ تَلَاعَنَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا .
[ الحديث 58 ]
58 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَوْقَفَهُ الْإِمَامُ لِلِّعَانِ فَشَهِدَ شَهَادَتَيْنِ ثُمَّ نَكَلَ وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ اللِّعَانِ قَالَ يُجْلَدُ حَدَّ الْقَاذِفِ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ .
[ الحديث 59 ]
59 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَفْتَرِي عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ يُجْلَدُ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُمَا وَلَا يُلَاعِنُهَا حَتَّى يَقُولَ أَشْهَدُ أَنِّي رَأَيْتُكِ تَفْعَلِينَ كَذَا وَكَذَا .
[ الحديث 60 ]
60 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلَى ثُمَّ ادَّعَى وَلَدَهَا بَعْدَ مَا وَلَدَتْ وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ قَالَ يُرَدُّ إِلَيْهِ الْوَلَدُ وَلَا يُجْلَدُ لِأَنَّهُ قَدْ مَضَى التَّلَاعُنُ .
[ الحديث 61 ]
61 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَتَلَاعَنَا ثُمَّ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا تُفَرَّقُ أَيْضاً بِالزِّنَى أَ عَلَيْهِ حَدٌّ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِ حَدٌّ
Commentary
الحديث الثامن والخمسون : موثق .
الحديث التاسع والخمسون : حسن .
ولا خلاف في اشتراط دعوى الرؤية في اللعان بالقذف لا بنفي الولد .
الحديث الستون : ضعيف .
الحديث الحادي والستون : صحيح .