Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 136

Contributors:

P.136

[ الحديث 16 ]

16 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْغُلَامِ لَمْ يَحْتَلِمْ يَقْذِفُ الرَّجُلَ هَلْ يُجْلَدُ قَالَ لَا وَذَاكَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ الْغُلَامَ لَمْ يُجْلَدْ
Commentary
لنكاح دارأ فيه الحد أو للقيط أو لابن المحدودة إذا جاءت تائبة أو مقرة فأقيم عليها الحد ، وهو جيد ، ولا منافاة في الحقيقة بين الكلامين « 1 » . انتهى . وقال في الشرائع : لو قال لابن الملاعنة يا بن الزانية فعليه الحد ، ولو قال لابن المحدودة قبل التوبة لم يجب به الحد وبعد التوبة يثبت الحد « 2 » . وقال في المسالك : يدل عليه حسنة إسماعيل بن الفضل الهاشمي « 3 » . وأقول : يرد عليه أولا أنها ليست بحسنة بل مجهولة ، لأن الفضل ابنه غير مذكور في الرجال . وثانيا أن الجلد والتعزير كليهما وردا في الرواية في صورة واحدة ، فحمل أحدهما على التوبة والأخرى على غيرها بعيد ، بل ظاهرها أن الفرق إنما هو في لفظ القذف ، فإنه في الأول قال : يا ولد الزنا فلم ينسب إليها إلا الزنا السابق الذي أقرت به فلذا يعزر ، وفي الثاني قال : يا بن الزانية ، وظاهره كونها حين القذف أيضا متصفة بها ، فلذا حكم عليه السلام فيه بالحد ، وهذا وجه متين لم أر أحدا تعرض له ، والله يعلم . الحديث السادس عشر : مجهول .
Footnote
( 1 ) المختلف 4 / 231 . ( 2 ) شرائع الإسلام 4 / 163 . ( 3 ) المسالك 2 / 436 .