6 بَابُ الْحَدِّ فِي الْفِرْيَةِ وَالسَّبِّ وَالتَّعْرِيضِ بِذَلِكَ وَالتَّصْرِيحِ وَالشَّهَادَةِ بِالزُّورِ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ الْفِرْيَةَ ثَلَاثٌ يَعْنِي ثَلَاثَ وُجُوهٍ إِذَا رَمَى الرَّجُلَ بِالزِّنَى وَإِذَا قَالَ إِنَّ أُمَّهُ زَانِيَةٌ وَإِذَا دَعَاهُ لِغَيْرِ أَبِيهِ فَذَلِكَ فِيهِ حَدٌّ ثَمَانُونَ
Commentary
باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور الحديث الأول : حسن .
وقال في الشرائع : لو قال لولده الذي أقر به لست ولدي وجب عليه الحد ، وكذا لو قال لغيره لست لأبيك . « 1 »
Footnote
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 162 .