Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 87

Contributors:

P.87
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ غُلَامَهُ وَأَوْصَى بِوَصِيَّةٍ وَكَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ قَالَ يُمْضَى عِتْقُ الْغُلَامِ وَيَكُونُ النُّقْصَانُ فِيمَا بَقِيَ .

[ الحديث 13 ]

13 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ فَأَبَى الْوَرَثَةُ أَنْ يُجِيزُوا ذَلِكَ كَيْفَ الْقَضَاءُ فِيهِ قَالَ مَا يُعْتَقُ مِنْهُ إِلَّا ثُلُثُهُ وَسَائِرُ ذَلِكَ الْوَرَثَةُ أَحَقُّ بِذَلِكَ وَلَهُمْ مَا بَقِيَ .

[ الحديث 14 ]

14 عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ
Commentary
والمشهور بين الأصحاب أنه لا فرق بين العتق وغيره من الوصايا في التوزيع مع عدم الترتيب وقصور الثلث ، والابتداء بالسابق مع الترتيب ، وذهب الشيخ وابن الجنيد إلى أنه يقدم العتق وإن تأخر على غيره ، وهذا الخبر يدل على ما ذهب إليه ، ويمكن حمله على المشهور على ما إذا كان العتق مقدما ، كما هو ظاهر الترتيب الذكري ، بل الظاهر تنجيز العتق وتأخير غيره . الحديث الثاني عشر : موثق . قوله عليه السلام : وسائر ذلك يمكن حمله على الاستسعاء كما هو المشهور . قال في الشرائع : لو أعتق مملوكه عند الوفاة منجزا وليس له سواه قيل : عتق كله . وقيل : ينعتق ثلثه ويسعى للورثة في باقي قيمته ، وهو أشهر . « 1 » الحديث الثالث عشر : ضعيف . وقال في الشرائع : يجوز الوصية لعبد الموصى ولمدبره ولمكاتبة وأم ولده
Footnote
( 1 ) شرائع الإسلام 2 / 252 .