Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 415

Contributors:

P.415
عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْمَرْأَةَ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئاً وَلَا يُوَرِّثُ الرَّجُلَ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ شَيْئاً وَلَا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِنَّمَا حَمَلْنَا هَذَا الْخَبَرَ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ يَرِثُ مِنْ دِيَةِ صَاحِبِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَاتِلًا فَلَا وَجْهَ لِهَذَا الْخَبَرِ إِلَّا مَا قُلْنَاهُ وَإِلَّا لَبَطَلَ الْخَبَرُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ الْعَامَّةِ

[ الحديث 14 ]

14 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ أَبَاهُ قَالَ لَا يَرِثُهُ فَإِنْ كَانَ لِلْقَاتِلِ ابْنٌ وَرِثَ الْجَدَّ الْمَقْتُولَ .

[ الحديث 15 ]

15 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَسِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَإِنَّهَا تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَإِنْ تُوُفِّيَتْ فِي عِدَّتِهَا وَرِثَهَا وَإِنْ قُتِلَتْ وَرِثَ مِنْ دِيَتِهَا وَإِنْ قُتِلَ وَرِثَتْ هِيَ مِنْ دِيَتِهِ مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
Commentary
قوله : لأنا قد بينا اتفق الأصحاب على أن الزوجين لا يرثان القصاص ويرثان الدية . الحديث الرابع عشر : موثق . الحديث الخامس عشر : موثق .