20 بَابُ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ وَمَنْ يَسْتَحِقُّ الدِّيَةَ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ
[ الحديث 1 ]
1 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنِ ارْتَدَّ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنِ الْإِسْلَامِ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ كَمَا تَبِينُ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً وَتَعْتَدُّ مِنْهُ كَمَا تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فَإِنْ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَتَابَ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَهُوَ خَاطِبٌ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ لَهُ وَإِنَّمَا عَلَيْهَا الْعِدَّةُ لِغَيْرِهِ فَإِنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ اعْتَدَّتْ مِنْهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ تَرِثُهُ فِي الْعِدَّةِ وَلَا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَهُوَ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ
Commentary
باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الأرحام الحديث الأول : حسن .
ولعله محمول على المرتد الملي ، والمراد بكونها مثل المطلقة ثلاثا أنها كذلك