قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا خَبَرٌ لَا يُعْمَلُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذَاهِبِ الْعَامَّةِ وَقَدْ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ لِمُخَالَفَتِهِ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا وَلِأَنَّ هَذَا خَبَرٌ يَرْوُونَهُ هُمْ عَنِ النَّبِيِّ ص فَجَازَ أَنْ يَرِدَ عَلَى مَا يَرَوْنَهُ عَلَى أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ص أَعْطَى بِنْتَ حَمْزَةَ الْمَالَ كُلَّهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ
[ الحديث 11 ]
11 رَوَى ذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَاتَ مَوْلًى لِحَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِيرَاثَهُ إِلَى بِنْتِ حَمْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
قَالَ أَبُو عَلِيٍّ هَذِهِ الرِّوَايَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلَى بِنْتٌ كَمَا تَرْوِي الْعَامَّةُ وَأَنَّ الْمَرْأَةَ أَيْضاً تَرِثُ الْوَلَاءَ لَيْسَ كَمَا يَرَوْنَ الْعَامَّةُ عَلَى أَنَّهُمْ قَدْ رَوَوْا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع مِثْلَ مَا قُلْنَاهُ
[ الحديث 12 ]
12 رَوَى الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ قَالَ رُوِيَ عَنْ حَنَانٍ قَالَ كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ
شرح
الحديث الحادي عشر : موثق .
قوله : قال أبو علي أي : الحسن بن محمد بن سماعة . وفي الرجال كنيته أبو محمد .
قوله : وإن المرأة أيضا هذا أحد الأقوال في المسألة بين أصحابنا .
الحديث الثاني عشر : مرسل .