بِأَجْمَعِهَا لِأَنَّهُ مِنَ الْمَعْلُومِ عِنْدَهُمْ أَنَّ مَعَ الْأُمِّ لَا يَرِثُ أَحَدٌ مِنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ وَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهَا مَذَاهِبَ الْعَامَّةِ وَيَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ مَا وَرَدَ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْهُمْ عَلَى مَذَاهِبِهِمْ عَلَى مَا يَعْتَقِدُونَهُ كَمَا يَأْخُذُونَهُ مِنَّا وَإِنَّمَا يَحْرُمُ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضُنَا عَنْ بَعْضٍ عَلَى خِلَافِ الْحَقِّ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
[ الحديث 7 ]
7 مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ قَالَ الْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَتِهِ وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شَيْءٌ فَقُلْتُ إِنَّا قَدِ احْتَجْنَا إِلَى هَذَا وَالرَّجُلُ الْمَيِّتُ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّاسِ وَأُخْتُهُ مُؤْمِنَةٌ عَارِفَةٌ قَالَ فَخُذْ لَهَا النِّصْفَ خُذُوا مِنْهُمْ مَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ - فِي سُنَّتِهِمْ وَقَضَائِهِمْ وَأَحْكَامِهِمْ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِزُرَارَةَ فَقَالَ إِنَّ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ ابْنُ مُحْرِزٍ لَنُوراً خُذْهُمْ بِحَقِّكَ فِي أَحْكَامِهِمْ وَسُنَّتِهِمْ كَمَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ فِيهِ .
[ الحديث 8 ]
8 وَعَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ
Commentary
قوله : في أنه يجوز لنا نقل هذا في الدروس عن الشيخ ولم ينكره .
الحديث السابع : مجهول .
قوله : لنورا أي : رواية ودليلا .
الحديث الثامن : موثق .