[ الحديث 36 ]
36 عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَسِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ عَارِفٍ فَاضِلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً قَدِ ابْتُلِيَ بِهِ لَمْ يَكُنْ مُفْسِداً وَلَا مُسْرِفاً وَلَا مَعْرُوفاً بِالْمَسْأَلَةِ هَلْ يُقْضَى عَنْهُ مِنَ الزَّكَاةِ الْأَلْفُ وَالْأَلْفَانِ قَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 37 ]
37 عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ فَرَّطَ فِي إِخْرَاجِ زَكَاتِهِ فِي حَيَاتِهِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ حَسَبَ جَمِيعَ مَا كَانَ فَرَّطَ فِيهِ مِمَّا لَزِمَهُ مِنَ الزَّكَاةِ ثُمَّ أَوْصَى بِهِ أَنْ يُخْرَجَ ذَلِكَ فَيُدْفَعَ إِلَى مَنْ تَجِبُ لَهُ قَالَ فَقَالَ جَائِزٌ يُخْرَجُ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ شَيْءٌ حَتَّى يُؤَدَّى مَا أَوْصَى بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ أَوْصَى بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ جَائِزٌ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .
[ الحديث 38 ]
38 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَعَلَيْهِ مِنَ الزَّكَاةِ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَأَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ أَقْرَبِ الْمَوَاضِعِ وَيُجْعَلُ مَا بَقِيَ
Commentary
ويدل على أن الإقرار بمنزلة البينة .
الحديث السادس والثلاثون : موثق .
وعليه العمل .
الحديث السابع والثلاثون : موثق .
وعليه الأصحاب .
الحديث الثامن والثلاثون : موثق .