Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 260

Contributors:

P.260

[ الحديث 2 ]

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا وَابْنَتَهَا قَالَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً وَلِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ سَهْمَانِ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً وَبَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ فَهِيَ لِلْبِنْتِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَكَراً لَمْ يَكُنْ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةِ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً لِأَنَّ الْأَبَوَيْنِ لَا يُنْقَصَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ السُّدُسِ شَيْئاً وَأَنَّ الزَّوْجَ لَا يُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ شَيْئاً .

[ الحديث 3 ]

3 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ دَفَعَ إِلَيَّ صَفْوَانُ كِتَاباً لِمُوسَى بْنِ بَكْرٍ فَقَالَ لِي هَذَا سَمَاعِي مِنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ فَإِذَا فِيهِ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَابْنَتَيْهَا قَالَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلِابْنَتَيْنِ مَا بَقِيَ لِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا رَجُلَيْنِ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا إِلَّا مَا بَقِيَ وَلَا تُزَادُ الْمَرْأَةُ أَبَداً عَلَى نَصِيبِ الرَّجُلِ لَوْ كَانَ مَكَانَهَا فَإِنْ تَرَكَ الْمَيِّتُ
Commentary
الحديث الثاني : صحيح . قوله : لأنه لو كان أي : الولد ذكرا . الحديث الثالث : ضعيف كالموثق . قوله عليه السلام : ولا تزاد المرأة لا ينتقض هذا بما إذا اجتمع الزوج مع الأبوين ولم يكن حاجب ، فإنه حينئذ يكون نصيب الأم أكثر ، لأنه عليه السلام قال : لو كان مكانها ، وهذا لا ينافي أن