Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 23

Contributors:

P.23

[ الحديث 23 ]

23 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ مُضَارَبَةٌ أَوْ وَدِيعَةٌ أَوْ أَمْوَالُ أَيْتَامٍ أَوْ بَضَائِعُ وَعَلَيْهِ سَلَفٌ لِقَوْمٍ فَهَلَكَ وَتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَالَّذِي لِلنَّاسِ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِمَّا تَرَكَ فَقَالَ يُقْسَمُ لِهَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرْتَ كُلِّهِمْ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ أَمْوَالُهُمْ . لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ إِنَّمَا تَضَمَّنَ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ وَلَا يُحَاصُّهُ الْغُرَمَاءُ وَالثَّانِيَ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ وَسَلَفٌ وَغَيْرُهَا فَقَالَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ

[ الحديث 24 ]

24 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ مَالُ مُضَارَبَةٍ فَمَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَأَوْصَى أَنَّ هَذَا الَّذِي تَرَكَ لِأَهْلِ الْمُضَارَبَةِ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ مُصَدَّقاً
Commentary
الحديث الثالث والعشرون : صحيح . ويدل على أنه إذا لم يوجد مال المضاربة ، أو الوديعة ، أو البضاعة في المال يضمنها . واختلف الأصحاب في ذلك ، والمشهور أنه إن لم يعلم بقاء المال في التركة ولا التفريط في التلف فلا ضمان ، وقيل : تؤخذ قيمتها من المال ويحاص الغرماء كما هو ظاهر الخبر ، والمسألة لا تخلو من إشكال . الحديث الرابع والعشرون : صحيح . قوله عليه السلام : إذا كان مصدقا يمكن أن يكون المراد بكونه مصدقا أن يصدقه أرباب الديون ، أو يكون
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 23 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي