إِلَى نَاحِيَتِنَا مِمَّا تَرَابَطَ فِيهِ الْمُتَطَوِّعَةُ نَحْوَ مَرَابِطِهِمْ بِجُدَّةَ وَغَيْرِهَا مِنْ سَوَاحِلِ الْبَحْرِ أَ فَتَرَى جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنَّهُ يَلْزَمُنِي الْوَفَاءُ بِهِ أَوْ لَا يَلْزَمُنِي أَوْ أَفْتَدِي الْخُرُوجَ إِلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ بِشَيْءٍ مِنْ أَبْوَابِ الْبِرِّ لِأَصِيرَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِخَطِّهِ وَقَرَأْتُهُ إِنْ كَانَ سَمِعَ مِنْكَ نَذْرَكَ أَحَدٌ مِنَ الْمُخَالِفِينَ فَالْوَفَاءُ بِهِ إِنْ كُنْتَ تَخَافُ شَنِيعَةً وَإِلَّا فَاصْرِفْ مَا نَوَيْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فِي ذَلِكَ فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ وَفَّقَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكَ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَى .
[ الحديث 34 ]
34 ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّ شَيْءٍ لَا نَذْرَ فِيهِ قَالَ فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ لَكَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا فَلَا حِنْثَ عَلَيْكَ فِيهِ
Commentary
الحديث الثالث والثلاثون : صحيح .
وعمل بمضمونه الشيخ وجماعة ، والمشهور الانعقاد مطلقا ، وقد مر في كتاب الجهاد « 1 » . وفيه " بحدة وغيرها " إلى آخره ، وهو الصواب .
قوله عليه السلام : تخاف شنيعة قال في المسالك : بعدم الوفاء بالنذر ، أو بأنه لا يرى صحة النذر للمرابطين ونحو ذلك .
الحديث الرابع والثلاثون : موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : فلا حنث عليك فيه أي : إذا نذرت على تركه ، أو ألزمت عليك بالنذر شيئا على تركه .
Footnote
( 1 ) باب المرابطة في سبيل اللّه عزّ وجلّ ، برقم : 4 .