إِلَى أَنْ يَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَالَّذِي هُوَ غَيْرُ مُوَقَّتٍ أَنْ يَقُولَ هَذَا وَقْفٌ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَداً فَمَا الَّذِي يَصِحُّ مِنْ ذَلِكَ وَمَا الَّذِي يَبْطُلُ فَوَقَّعَ ع الْوُقُوفُ بِحَسَبِ مَا يُوقِفُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
[ الحديث 9 ]
9 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّوْفَلِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع أَسْأَلُهُ عَنْ أَرْضٍ أَوْقَفَهَا جَدِّي عَلَى الْمُحْتَاجِينَ مِنْ وُلْدِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الرَّجُلُ يَجْمَعُ الْقَبِيلَةَ وَهُمْ كَثِيرٌ مُتَفَرِّقُونَ فِي الْبِلَادِ وَفِي وُلْدِ الْمُوقِفِ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ فَسَأَلُونِي أَنْ أَخُصَّهُمْ بِهَذَا دُونَ سَائِرِ وُلْدِ الرَّجُلِ الَّذِي فِيهِ الْوَقْفُ فَأَجَابَ ع ذَكَرْتَ الْأَرْضَ الَّتِي أَوْقَفَهَا جَدُّكَ عَلَى نَفَرٍ مِنْ وُلْدِ فُلَانٍ وَهِيَ لِمَنْ حَضَرَ الْبَلَدَ الَّذِي فِيهِ الْوَقْفُ وَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُتْبِعَ مَنْ كَانَ غَائِباً
Commentary
من الجواب صحة جمع الشقوق ، وفي الأخير خلاف المشهور .
قال في الدروس : لو قال : هذا وقف أو صدقة موقوفة أو محرمة ولم يعين مصرفها بطل قاله الشيخ . وقال ابن الجنيد : إذا قال : صدقة لله ولم يسم صرف في مستحقي الزكاة . « 1 » الحديث التاسع : مجهول .
قوله عليه السلام : وهي لمن حضر البلد هذا هو المشهور بين الأصحاب في الوقف على غير المنحصر ، لكن قالوا
Footnote
( 1 ) الدروس ص 231 .