إِنِ اسْتَبْضَعْتَهُ فَهَلَكَتْ أَوْ ضَاعَتْ فَلَيْسَ لَكَ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَأْجُرَكَ وَلَا يُخْلِفَ عَلَيْكَ فَاسْتَبْضَعْتُهُ فَضَيَّعَهَا فَدَعَوْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَأْجُرَنِي فَقَالَ أَيْ بُنَيَّ مَهْ لَيْسَ لَكَ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَأْجُرَكَ وَلَا يُخْلِفَ لَكَ قَالَ قُلْتُ لِمَ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ
وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً
فَهَلْ تَعْرِفُ سَفِيهاً أَسْفَهَ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ قَالَ وَقَالَ لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي فُسْحَةٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَشْرَبَ الْخَمْرَ فَإِذَا شَرِبَهَا خَرَقَ اللَّهُ عَنْهُ سِرْبَالَهُ وَكَانَ وَلِيُّهُ وَأَخُوهُ إِبْلِيسَ وَسَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَيَدُهُ وَرِجْلُهُ يَسُوقُهُ إِلَى كُلِّ شَرٍّ وَيَصْرِفُهُ عَنْ كُلِّ خَيْرٍ .
[ الحديث 186 ]
186 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَمْرَ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَبَائِعَهَا وَمُشْتَرِيَهَا وَسَاقِيَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا
Commentary
كان النهي إرشاديا مخالفته لا تنافي العصمة ، وبعد فيه شيء ، لكن الخبر مجهول لا يعتمد عليه في مثل هذا .
قوله عليه السلام : لا يزال العبد في فسحة أي : في سعة من الله ومن عفوه ورحمته ، ولم يتضيق له أسباب المغفرة .
وقال في القاموس : الفسحة بالضم السعة . « 1 » وقال : السربال بالكسر القميص أو الدرع أو كل ما لبس . « 2 » الحديث السادس والثمانون والمائة : ضعيف أو موثق .
قوله عليه السلام : وآكل ثمنها وإن كان غير البائع ، ولعله محمول على ما إذا لم يكن البائع ذميا .
Footnote
( 1 ) القاموس المحيط 1 / 240 .
( 2 ) القاموس المحيط 3 / 395 .