[ الحديث 150 ]
150 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ
الْآيَةَ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمْتَ أَوْ أَكَلْتَ مِمَّا مَلَكْتَ مَفَاتِحَهُ مَا لَمْ تُفْسِدْهُ .
[ الحديث 151 ]
151 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ
قَالَ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ وَكِيلٌ يَقُومُ فِي مَالِهِ وَيَأْكُلُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ
شرح
ومنفردين .
والمراد بالآباء ما يشمل الأجداد ، ويحتمل عدم دخولهم ، وكذا القول في الأمهات ، ولا فرق في الأخوة والأخوات بين كونهم للأبوين أو لأحدهما ، وكذا الأعمام والأخوال .
والمراد بما ملكتم مفاتحه بيت العبد لأن ماله للسيد ، أو من له عليه ولاية .
وقيل : الولد لأنه لم يذكر بالصريح وملكه مفاتحه مبالغة في أولوية الأب . وقيل :
ما يجده الإنسان في داره ولم يعلم به ، وفي الرواية أنه الرجل يكون له وكيل .
والمرجع في الصديق إلى العرف .
واشترط بعضهم الجواز بما يخشى فساده ، وآخرون بالدخول إلى البيت بإذن المذكورين ، وآخرون بأن لا يعلم منه الكراهة ، والأصح عدم اشتراط الأولين ، وأما الثالث فحسن . « 1 » الحديث الخمسون والمائة : مجهول .
الحديث الحادي والخمسون والمائة : حسن .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 247 - 248 .