[ الحديث 33 ]
33 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ الْقُمِّيِّ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنِّي أَنْهَاكَ عَنْ ذَبِيحَةِ كُلِّ مَنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ وَأَصْحَابُكَ إِلَّا فِي وَقْتِ الضَّرُورَةِ إِلَيْهِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ وَرَدَتْ لِلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ مَنْ خَالَفَنَا يُجِيزُ أَكْلَ ذَبِيحَةِ مَنْ خَالَفَ الْإِسْلَامَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 34 ]
34 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي غُفَيْلَةَ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ عَنْ بِشْرِ بْنِ أَبِي غَيْلَانَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبَائِحِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالنُّصَّابِ - قَالَ فَلَوَى شِدْقَهُ وَقَالَ كُلْهَا إِلَى يَوْمٍ مَا .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْمُخَالِفُ لآِلِ مُحَمَّدٍ ص عَلَى ضَرْبَيْنِ ضَرْبٌ يَحِلُّ أَكْلُ ذَبَائِحِهِمْ وَهُمُ الَّذِينَ لَا يُعَادُونَ آلَ مُحَمَّدٍ ص وَيُظْهِرُونَ مَوَدَّتَهُمْ وَالثَّانِي لَا تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُمْ وَهُمُ الْخَوَارِجُ وَمَنْ ضَارَعَهُمْ مِنْ مُبْغِضِي آلِ مُحَمَّدٍ ع
Commentary
الحديث الثالث والثلاثون : صحيح .
ويدل على عدم حل ذبائح الكفار والمخالفين مطلقا إلا عند الضرورة .
الحديث الرابع والثلاثون : ضعيف .
وقال في الصحاح : لوى برأسه أمال . « 1 » والشدق جانب الفم .
Footnote
( 1 ) صحاح اللغة 6 / 2485 .