لَا يُتَّهَمُ فَقَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ إِمْسَاكُهُ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنْ هُوَ صَادَ مَا هُوَ مَالِكٌ لِجَنَاحِهِ لَا يَعْرِفُ لَهُ طَالِباً قَالَ هُوَ لَهُ .
[ الحديث 258 ]
258 عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا مَلَكَ الطَّيْرُ جَنَاحَهُ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ .
[ الحديث 259 ]
259 عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ صَيْدِ الْحَمَامِ يَسْوَى نِصْفَ دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَماً قَالَ إِذَا عَرَفْتَ صَاحِبَهُ رُدَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ صَاحِبَهُ وَكَانَ مُسْتَوِيَ الْجَنَاحَيْنِ يَطِيرُ فَهُوَ لَكَ .
[ الحديث 260 ]
260 عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حَفْصِ بْنِ قُرْطٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ الطَّيْرُ يَقَعُ عَلَى الدَّارِ فَيُؤْخَذُ أَ حَلَالٌ أَمْ حَرَامٌ لِمَنْ أَخَذَهُ فَقَالَ يَا إِسْمَاعِيلُ عَافٍ أَوْ غَيْرُ عَافٍ قُلْتُ وَمَا الْعَافِي جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ الْمُسْتَوِي جَنَاحَاهُ الْمَالِكُ جَنَاحَيْهِ يَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَ هُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ حَلَالٌ
Commentary
وقال في الدروس : كل طير عليه أثر الملك كقص الجناح لا يملكه الصائد . « 1 » الحديث الثامن والخمسون والمائتان : موثق كالصحيح .
الحديث التاسع والخمسون والمائتان : مجهول .
الحديث الستون والمائتان : مجهول .
وقال في النهاية : العافي كل طالب رزق من إنسان أو بهيمة أو طائر . « 2 »
Footnote
( 1 ) الدروس ص 273 .
( 2 ) نهاية ابن الأثير 3 / 266 .