بَلْ فِيهِ أَنَّهَا تَمُرُّ عَلَى الْعَذِرَةِ وَأَنَّهَا لَا تُصَدُّ عَنْ شَيْءٍ وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يُفِيدُ كَوْنَهَا جَلَّالَةً عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي الْخَبَرِ صَرِيحٌ بِأَنَّهَا جَلَّالَةٌ لَجَازَ لَنَا أَنْ نَتَأَوَّلَ ذَلِكَ فَنَقُولَ قَوْلُهُ ع لَا بَأْسَ بِهِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنْ يُسْتَبْرَأَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَنَحْنُ لَمْ نَقُلْ إِنَّ لُحُومَ الْجَلَّالاتِ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ عَلَى أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّ الَّذِي يُرَاعَى فِيهِ الِاسْتِبْرَاءُ - الَّذِي قَدَّمْنَاهُ إِذَا لَمْ يُخَلَّطْ غِذَاهَا بِغَيْرِ الْعَذِرَةِ فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ مُخَلَّطَةً فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ لَحْمِهَا فَعَلَى هَذَا لَا تَعَارُضَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ وَقَدْ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 192 ]
192 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي شَاةٍ شَرِبَتْ بَوْلًا ثُمَّ ذُبِحَتْ فَقَالَ يُغْسَلُ مَا فِي جَوْفِهَا ثُمَّ لَا بَأْسَ بِهِ وَكَذَلِكَ إِذَا اعْتَلَفَتِ الْعَذِرَةَ مَا لَمْ تَكُنْ جَلَّالَةً وَالْجَلَّالَةُ الَّتِي يَكُونُ ذَلِكَ غِذَاءَهَا
شرح
وقال في القاموس : الدسكرة القرية والصومعة والأرض المستوية وبيوت الأعاجم يكون فيها الشراب والملاهي ، أو بناء كالقصر حوله بيوت ، الجمع دساكر . « 1 » الحديث الثاني والتسعون والمائة : ضعيف .
وقال في الشرائع : لو شرب بولا لم يحرم ويغسل ما في بطنه ويؤكل « 2 » . انتهى .
المستند رواية موسى بن أكيل ، وهي ضعيفة مرسلة ، وابن إدريس أنكر وجوب الغسل ولم يقل باستحبابه أيضا .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 2 / 29 .
( 2 ) شرائع الإسلام 3 / 219 .