Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 112

Contributors:

P.112
عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ يَتَصَدَّقُ بِقَدْرِ مَا يُطِيقُ .

[ الحديث 22 ]

22 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً
قَالَ مِنْ مَرَضٍ أَوْ عُطَاشٍ . تَمَّ كِتَابُ النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ وَالْكَفَّارَاتِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَعَلَيْهِ التُّكْلَانُ

[ الحديث 23 ]

23 وَذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّيُّ فِي نَوَادِرِهِ قَالَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى عَنْ خَالِدِ بْنِ سَدِيرٍ أَخِي حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَقَّ ثَوْبَهُ عَلَى أَبِيهِ أَوْ عَلَى أُمِّهِ أَوْ عَلَى أَخِيهِ أَوْ عَلَى قَرِيبٍ لَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِشَقِّ الْجُيُوبِ قَدْ شَقَّ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ عَلَى أَخِيهِ هَارُونَ وَلَا يَشُقَّ الْوَالِدُ عَلَى وَلَدِهِ وَلَا زَوْجٌ عَلَى امْرَأَتِهِ وَتَشُقُّ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا وَإِذَا شَقَّ زَوْجٌ عَلَى امْرَأَتِهِ أَوْ وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ فَكَفَّارَتُهُ حِنْثُ يَمِينٍ وَلَا صَلَاةَ لَهُمَا حَتَّى يُكَفِّرَا وَيَتُوبَا مِنْ ذَلِكَ وَإِذَا خَدَشَتِ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا أَوْ جَزَّتْ شَعْرَهَا أَوْ نَتَفَتْهُ فَفِي جَزِّ الشَّعْرِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَفِي الْخَدْشِ إِذَا دَمِيَتْ
Commentary
الحديث الثاني والعشرون : صحيح . الحديث الثالث والعشرون : مجهول . وجوز بعض الأصحاب شق الثوب على الأب والأخ . وقال في الشرائع : في جز المرأة شعرها في المصاب عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا . وقيل : مثل كفارة الظهار . والأول مروي : وقيل : يأثم ولا كفارة ، استضعافا للرواية وتمسكا بالأصل . « 1 »
Footnote
( 1 ) شرائع الإسلام 3 / 68 .