Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 103

Contributors:

P.103

[ الحديث 5 ]

5 عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْكَفَّارَةِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ صَوْمٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ فِي يَمِينٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ الْكَفَّارَةُ فَالاسْتِغْفَارُ لَهُ كَفَّارَةٌ مَا خَلَا يَمِينَ الظِّهَارِ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ بِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أَنْ يُجَامِعَهَا وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ تَرْضَى الْمَرْأَةُ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا وَلَا يُجَامِعَهَا .

[ الحديث 6 ]

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الظِّهَارَ إِذَا عَجَزَ صَاحِبُهُ عَنِ الْكَفَّارَةِ فَلْيَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَلْيَنْوِ أَنْ لَا يَعُودَ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ ثُمَّ لْيُوَاقِعْ وَقَدْ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ عَنِ الْكَفَّارَةِ فَإِذَا وَجَدَ السَّبِيلَ إِلَى مَا يُكَفِّرُ بِهِ يَوْماً مِنَ الْأَيَّامِ فَلْيُكَفِّرْ وَإِنْ تَصَدَّقَ بِكَفِّهِ أَوْ أَطْعَمَ نَفْسَهُ وَعِيَالَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجاً وَإِنْ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ رَبَّهُ وَيَنْوِي أَنْ لَا يَعُودَ فَحَسْبُهُ بِذَلِكَ وَاللَّهِ كَفَّارَةً
Commentary
الحديث الخامس : صحيح . وقد سبق بعينه في باب الظهار . « 1 » الحديث السادس : حسن موثق . قوله عليه السلام : فإذا وجد السبيل أي : إن وجد شيئا من الكفارة فليتصدق به ، فإنه يجزيه عن الكل ، وإن احتاج بعد ذلك إلى أن يسأل بكفه ويطعم نفسه وعياله ، فإن هذا لا يكون عذرا في ترك الكفارة .
Footnote
( 1 ) برقم : 25 .