[ الحديث 54 ]
54 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ أَظْهَرَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ وَأَسَرَّ رَجْعَتَهَا ثُمَّ خَرَجَ فَلَمَّا رَجَعَ وَجَدَهَا قَدْ تَزَوَّجَتْ قَالَ لَا حَقَّ لَهُ عَلَيْهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَسَرَّ رَجْعَتَهَا وَأَظْهَرَ طَلَاقَهَا .
[ الحديث 55 ]
55 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجْعَةُ بِغَيْرِ جِمَاعٍ تَكُونُ رَجْعَةً قَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 56 ]
56 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجْعَةِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ تَكُونُ رَجْعَةً قَالَ نَعَمْ .
فَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ لَا يُنَافِيَانِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْمُوَاقَعَةَ شَرْطٌ فِي الرَّجْعَةِ لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِمَا أَنَّهُ تَكُونُ رَجْعَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَيَجُوزُ بَعْدَ ذَلِكَ لَهُ الطَّلَاقُ وَنَحْنُ إِنَّمَا اعْتَبَرْنَا الْمُوَاقَعَةَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ تَطْلِيقَةً أُخْرَى فَأَمَّا مَنْ لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ فَلَيْسَ الْوَطْءُ شَرْطاً لَهُ وَتَحْصُلُ الْمُرَاجَعَةُ بِدُونِ ذَلِكَ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَعُودُ إِلَى أَنْ يَمْلِكَ
Commentary
الحديث الرابع والخمسون : موثق .
قوله عليه السلام : لا حق له عليها لعل المراد ظاهرا لعدم إمكان إثباته ، والأظهر الحمل على التقية بقرينة الرواة .
الحديث الخامس والخمسون : صحيح .
الحديث السادس والخمسون : صحيح .