وَإِنْ قَالَ حُطَّ عَنِّي وَأُعَجِّلَ لَكَ فَلَا يَصْلُحُ .
[ الحديث 37 ]
37 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُكَاتَبِ يُجْلَدُ الْحَدَّ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي الطَّلَاقِ قَالَ إِنْ كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ .
[ الحديث 38 ]
38 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْداً لَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ حِينَ كَاتَبَهُ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ وَالْمُكَاتَبُ أَدَّى إِلَى مَوْلَاهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا وَتَرَكَ ابْناً لَهُ مُدْرِكاً فَقَالَ نِصْفُ مَا تَرَكَ الْمُكَاتَبُ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ لِمَوْلَاهُ الَّذِي كَاتَبَهُ وَالنِّصْفُ الْبَاقِي لِابْنِ الْمُكَاتَبِ لِأَنَّهُ مَاتَ وَنِصْفُهُ حُرٌّ وَنِصْفُهُ عَبْدٌ فَإِذَا أَدَّى إِلَى الَّذِي كَاتَبَ أَبَاهُ مَا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ فَهُوَ حُرٌّ لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ مِنَ النَّاسِ .
[ الحديث 39 ]
39 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ
Commentary
الحديث السابع والثلاثون : صحيح .
وقال في الدروس : لو تحرر بعضه قيل : تبعضت - يعني الشهادة . والأقرب أنه كالقن . « 1 » الحديث الثامن والثلاثون : صحيح .
الحديث التاسع والثلاثون : مجهول .
Footnote
( 1 ) الدروس ص 224 .