Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 534

Contributors:

P.534
ع قَالَ الْمُكَاتَبُ لَا يَجُوزُ لَهُ عِتْقٌ وَلَا هِبَةٌ وَلَا نِكَاحٌ وَلَا شَهَادَةٌ وَلَا حَجٌّ حَتَّى يُؤَدِّيَ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مَوْلَاهُ شَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ عَنْ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ .

[ الحديث 10 ]

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ أَمَةً لَهُ فَقَالَتِ الْأَمَةُ مَا أَدَّيْتُ مِنْ مُكَاتَبَتِي فَأَنَا بِهِ حُرَّةٌ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا نَعَمْ فَأَدَّتْ بَعْضَ مُكَاتَبَتِهَا وَجَامَعَهَا مَوْلَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا عَلَى ذَلِكَ ضُرِبَ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أَدَّتْ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا وَأُدْرِئَ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ لَهُ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا وَإِنْ كَانَتْ تَابَعَتْهُ كَانَتْ شَرِيكَتَهُ فِي الْحَدِّ ضُرِبَتْ مِثْلَ مَا يُضْرَبُ
Commentary
قوله عليه السلام : ولا شهادة لعله محمول على التقية ، أو على تحمل الشهادة ، ويصح على مذهب من لا يجوز شهادة المملوك في بعض الصور ، وحمله على أن المراد بالشهادة سببها - أي الجهاد - بعيد . الحديث العاشر : حسن . وقال في المسالك : من التصرف الممنوع منه وطؤ المكاتبة بالعقد والملك فإن وطئها عالما بالتحريم عزر إن لم يتحرر منها شيء ، وحد بنسبة الحرية إن تبعضت وسقط بنسبة الرقية . وأما لو طاوعته هي حدت للمملوك إن لم يتبعض ، وإلا فبالنسبة ولو أكرهها اختص بالحكم . « 1 »
Footnote
( 1 ) المسالك 2 / 152 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 534 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي