عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ يُعْتَقَانِ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ إِنْ شَاءَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْعَبْدُ أَنْ يَبِيعَهُ قَدْرَ حَيَاتِهِ وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَالَهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ .
[ الحديث 25 ]
25 وَعَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَةً لَهُ عَنْ دُبُرٍ فِي حَيَاتِهِ قَالَ إِنْ أَرَادَ بَيْعَهَا بَاعَ خِدْمَتَهَا فِي حَيَاتِهِ فَإِذَا مَاتَ أُعْتِقَتِ الْجَارِيَةُ وَإِنْ وَلَدَتْ أَوْلَاداً فَهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا .
[ الحديث 26 ]
26 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ مُدَبَّرَةٍ أَبَقَتْ عَنْ سَيِّدِهَا سِنِيناً ثُمَّ جَاءَتْ بَعْدَ مَا مَاتَ سَيِّدُهَا بِأَوْلَادٍ وَمَتَاعٍ كَثِيرٍ وَشَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ أَنَّ سَيِّدَهَا قَدْ كَانَ دَبَّرَهَا فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْبِقَ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَرَى أَنَّهَا وَجَمِيعَ مَا مَعَهَا لِلْوَرَثَةِ قُلْتُ أَ لَا تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ سَيِّدِهَا قَالَ لَا إِنَّهَا أَبَقَتْ عَاصِيَةً لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِسَيِّدِهَا وَأَبْطَلَ الْإِبَاقُ التَّدْبِيرَ
Commentary
الحديث الخامس والعشرون : ضعيف .
الحديث السادس والعشرون : مجهول .
وقال في الشرائع : إذا أبق المدبر بطل تدبيره ، وكان هو ومن يولد له بعد الإباق رقا إن ولد له من أمة وأولاده قبل الإباق على التدبير « 1 » .
وقال في المسالك : هذا الحكم ذكره الأصحاب ، وظاهرهم الإجماع عليه ، وفي الخلاف صرح بدعوى الإجماع . « 2 »
Footnote
( 1 ) شرائع الإسلام 3 / 121 .
( 2 ) المسالك 2 / 141 .