Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 488

Contributors:

P.488

[ الحديث 116 ]

116 وَعَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَمْلِكُ الرَّجُلُ ابْنَ أَخِيهِ وَأَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ .

[ الحديث 117 ]

117 وَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ خَادِمٌ فَوَلَدَتْ جَارِيَةً فَأَرْضَعَتْ خَادِمُهُ ابْناً لَهُ وَأَرْضَعَتْ أُمُّ وَلَدِهِ ابْنَةَ خَادِمِهِ فَصَارَ الرَّجُلُ أَبَا بِنْتِ الْخَادِمِ مِنَ الرَّضَاعِ يَبِيعُهَا قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ بَاعَهَا فَانْتَفَعَ بِثَمَنِهَا قُلْتُ فَإِنْ كَانَ قَدْ وَهَبَهَا لِبَعْضِ أَهْلِهِ حِينَ وَلَدَتْ وَابْنُهُ الْيَوْمَ غُلَامٌ شَابٌّ فَيَبِيعُهَا وَيَأْخُذُ ثَمَنَهَا وَلَا يَسْتَأْمِرُ ابْنَهُ أَوْ يَبِيعُهَا ابْنُهُ قَالَ يَبِيعُهَا هُوَ وَيَأْخُذُ ثَمَنَهَا ابْنُهُ وَمَالُ ابْنِهِ لَهُ قُلْتُ فَيَبِيعُ الْخَادِمَ وَقَدْ أَرْضَعَتِ ابْناً لَهُ قَالَ نَعَمْ وَمَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا قُلْتُ فَإِنِ احْتَاجَ إِلَى ثَمَنِهَا قَالَ فَيَبِيعُهَا . قَوْلُهُ ع فِي أَوَّلِ الْخَبَرِ إِنْ شَاءَ بَاعَهَا فَانْتَفَعَ بِثَمَنِهَا رَاجِعٌ إِلَى الْخَادِمِ الْمُرْضِعَةِ دُونَ ابْنَتِهَا أَ لَا تَرَى أَنَّهُ قَدْ فَسَّرَ ذَلِكَ فِي آخِرِ الْخَبَرِ حِينَ قَالَ لَهُ السَّائِلُ فَيَبِيعُ الْخَادِمَ وَقَدْ أَرْضَعَتِ ابْناً لَهُ مُتَعَجِّباً مِنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ ع نَعَمْ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَكْرُوهاً إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ قَوْلِهِ ع وَمَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلَوْ كَانَتِ الْخَادِمُ أُمَّ وَلَدِهِ مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ لَجَازَ لَهُ بَيْعُهَا حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ
Commentary
الحديث السادس عشر والمائة : موثق . الحديث السابع عشر والمائة : موثق . قوله : قد وهبها لبعض أهله قال الوالد العلامة قدس سره : استبعاد من السائل في جواز بيع أم الغلام من الرضاع منه أو من الغلام . وقوله عليه السلام " يبيعها هو " دفع لاستبعاده ،