Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 477

Contributors:

P.477

[ الحديث 96 ]

96 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَيْرِهِ عَنْ يُونُسَ فِي أُمِّ وَلَدٍ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ مَاتَ وَلَدُهَا وَمَاتَ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَلَمْ يُعْتِقْهَا هَلْ يَحِلُّ لِأَحَدٍ تَزْوِيجُهَا قَالَ لَا هِيَ أَمَةٌ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ تَزْوِيجُهَا إِلَّا بِعِتْقٍ مِنَ الْوَرَثَةِ فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ وَلَيْسَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ فَهِيَ لِلْوَلَدِ وَإِذَا مَلَكَهَا الْوَلَدُ فَقَدْ عَتَقَتْ بِمِلْكِ وَلَدِهَا لَهَا فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَقَدْ عَتَقَتْ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا وَتُسْتَسْعَى فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهَا .

[ الحديث 97 ]

97 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَلَهُ سُرِّيَّةٌ لَمْ يُعْتِقْهَا قَالَ سَبَقَ كِتَابُ اللَّهِ فَإِنْ تَرَكَ سَيِّدُهَا مَالًا تُجْعَلُ فِي نَصِيبِ وَلَدِهَا وَيُمْسِكُهَا أَوْلِيَاءُ وَلَدِهَا حَتَّى يَكْبَرَ وَلَدُهَا فَيَكُونَ الْمَوْلُودُ هُوَ الَّذِي يُعْتِقُهَا وَيَكُونَ الْأَوْلِيَاءُ هُمُ الَّذِينَ يَرِثُونَ وَلَدَهَا مَا دَامَتْ أَمَةً فَإِنْ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا فَقَدْ عَتَقَتْ وَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا قَبْلَ أَنْ يُعْتِقَهَا فَهِيَ أَمَةٌ إِنْ شَاءُوا أَعْتَقُوا وَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا
Commentary
الحديث السادس والتسعون : مجهول . قوله عليه السلام : وتستسعى حمل على ما إذا لم يكن للميت غيرها شيء ، فيعتق نصيب الولد منها وتستسعى في حصص سائر الورثة ، كما سيأتي . الحديث السابع والتسعون : صحيح . وقال الفاضل الأسترآبادي رحمه الله : هذا الحديث أبعد من مذاهب العامة ، فالعمل به متعين للقاعدة الواردة عنهم عليهم السلام في باب الحديثين المتناقضين .