[ الحديث 71 ]
71 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ وَأَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِكْراً إِلَى سَنَةٍ فَلَمَّا قَبَضَهَا الْمُشْتَرِي أَعْتَقَهَا مِنَ الْغَدِ وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ بِشَهْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ كَانَ لِلَّذِي اشْتَرَاهَا إِلَى سَنَةٍ مَالٌ أَوْ عُقْدَةٌ تُحِيطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فِي رَقَبَتِهَا كَانَ عِتْقُهُ وَتَزْوِيجُهُ جَائِزاً قَالَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلَّذِي اشْتَرَاهَا فَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا مَالٌ وَلَا عُقْدَةٌ يَوْمَ مَاتَ تُحِيطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فِي رَقَبَتِهَا فَإِنَّ عِتْقَهُ وَنِكَاحَهُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ أَعْتَقَ مَا لَا يَمْلِكُ وَأَرَى أَنَّهَا رِقٌّ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَتْ عَلِقَتْ مِنَ الَّذِي أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا مَا حَالُ مَا فِي بَطْنِهَا قَالَ مَعَ أُمِّهِ كَهَيْئَتِهَا .
[ الحديث 72 ]
72 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ إِنْ مِتُّ فَعَبْدِي حُرٌّ وَعَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ قَالَ إِنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَدْ أَحَاطَ بِثَمَنِ الْعَبْدِ بِيعَ الْعَبْدُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَاطَ بِثَمَنِ الْعَبْدِ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي قَضَاءِ
Commentary
الحديث الحادي والسبعون : صحيح .
وقد مضى في باب السراري وملك الأيمان مرتين . « 1 » الحديث الثاني والسبعون : صحيح .
قوله عليه السلام : استسعي العبد قيل : أحال عليه السلام حصة الورثة على الظهور .
Footnote
( 1 ) تقدم برقم : 20 .