الْأَوَّلِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَتْ قَدْ عَلِقَتْ مِنَ الَّذِي أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا مَا حَالُ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَالَ الَّذِي فِي بَطْنِهَا مَعَ أُمِّهِ كَهَيْئَتِهَا .
[ الحديث 67 ]
67 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَمَةٌ كَانَ مَوْلَاهَا يَقَعُ عَلَيْهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فَزَوَّجَهَا مَا مَنْزِلَةُ وَلَدِهَا قَالَ بِمَنْزِلَتِهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ زَوْجُهَا .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ زَوْجُهَا عَبْداً لِقَوْمٍ آخَرِينَ فَإِنَّ أَوْلَادَهَا يَكُونُونَ رِقّاً لِمَوْلَاهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ مَوْلَى الْعَبْدِ وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ حُرّاً لَكَانَ الْأَوْلَادُ لَاحِقِينَ بِهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ
[ الحديث 68 ]
68 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَعْتَقَ رَجُلٌ جَارِيَةً ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مَكَانَهُ فَلَا بَأْسَ وَلَا تَعْتَدُّ مِنْ مَائِهِ وَإِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ غَيْرِهِ فَلَهَا مِثْلُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ وَأَيُّ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَداً فَمَاتَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَبِيعَهَا بَاعَهَا فِي الدَّيْنِ الَّذِي يَكُونُ عَلَى مَوْلَاهَا مِنْ ثَمَنِهَا بَاعَهَا وَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ قُوِّمَتْ عَلَى ابْنِهَا مِنْ نَصِيبِهِ
شرح
وقد مضى بعينه قبل ذلك بثلاث ورقات . « 1 » الحديث السابع والستون : مجهول .
الحديث الثامن والستون : موثق .
قوله : فمات أي : الولد ، أو المولى ، وعلى الأخير الضمير المرفوع في " شاء " و " يبيعها " إما راجع إلى البائع أو الوارث .
هامش
( 1 ) برقم : 20 .