Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 397

Contributors:

P.397

[ الحديث 21 ]

21 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَيُرِيدُ أَنْ يُعْتِقَهَا فَيَتَزَوَّجَهَا أَ يَجْعَلُ عِتْقَهَا مَهْرَهَا أَوْ يُعْتِقُهَا ثُمَّ يُصْدِقُهَا وَهَلْ عَلَيْهَا مِنْهُ عِدَّةٌ وَكَمْ تَعْتَدُّ فَإِنْ أَعْتَقَهَا هَلْ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُهَا بِغَيْرِ مَهْرٍ وَكَمْ تَعْتَدُّ مِنْ غَيْرِهِ فَقَالَ يَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا إِنْ شَاءَ وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَصْدَقَهَا فَإِنْ كَانَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْتَدُّ وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا إِذَا أَعْتَقَهَا إِلَّا بِمَهْرٍ وَلَا يَطَأُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إِذَا تَزَوَّجَهَا حَتَّى يَجْعَلَ لَهَا شَيْئاً وَإِنْ كَانَ دِرْهَماً .

[ الحديث 22 ]

22 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلَيْنِ تَكُونُ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ يُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَتَقُولُ الْأَمَةُ لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ لَا أَبْغِي تُقَوِّمُنِي ذَرْنِي كَمَا أَنَا أَخْدُمْكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ الَّذِي لَمْ يُعْتِقِ النِّصْفَ الْآخَرَ أَنْ يَطَأَهَا أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ زَوْجَانِ
Commentary
الحديث الحادي والعشرون : موثق كالصحيح . قوله عليه السلام : فإن كان عتقها مفهوم الشرط غير معتبر اتفاقا . الحديث الثاني والعشرون : صحيح . قوله عليه السلام : لا يكون للمرأة فرجان « 1 » قال الفاضل الأسترآبادي رحمه الله : أي لو كان لها فرجان لجاز بالقسمة ،
Footnote
( 1 ) في المطبوع من المتن : زوجان .