بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ لَيْسَ بَيْنَ خَمْسٍ مِنَ النِّسَاءِ وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ مُلَاعَنَةٌ الْيَهُودِيَّةُ تَكُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ فَيَقْذِفُهَا وَالنَّصْرَانِيَّةُ وَالْأَمَةُ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ فَيَقْذِفُهَا وَالْحُرَّةُ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَيَقْذِفُهَا وَالْمَجْلُودُ فِي الْفِرْيَةِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ
وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً
وَالْخَرْسَاءُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا لِعَانٌ إِنَّمَا اللِّعَانُ بِاللِّسَانِ .
قَدْ مَضَى الْكَلَامُ عَلَى أَمْثَالِ هَذَا الْخَبَرِ فَمَا قُلْنَاهُ هُنَاكَ كَافٍ هَاهُنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ
[ الحديث 53 ]
53 الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ الْخَرْسَاءِ يَقْذِفُهَا زَوْجُهَا كَيْفَ يُلَاعِنُهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً
Commentary
الحديث الثالث والخمسون : ضعيف .
وقد مر منقولا عن الكليني . « 1 »
Footnote
( 1 ) تقدم برقم : 35 .