أَخٌ أَوْ وَلَدٌ أَوْ قَرِيبٌ جُلِدَ الْحَدَّ أَوْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا قَالَ فَقَالَ قَدْ سُئِلَ جَعْفَرٌ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ الزَّوْجَ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ رَأَيْتُ ذَلِكَ بِعَيْنِي كَانَتْ شَهَادَتُهُ
أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ
وَإِذَا قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَرَهُ قِيلَ لَهُ أَقِمِ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا قُلْتَ وَإِلَّا كَانَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ لِلزَّوْجِ مَدْخَلًا لَمْ يَجْعَلْهُ لِغَيْرِهِ وَالِدٍ وَلَا وَلَدٍ يَدْخُلُهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَجَازَ لَهُ أَنْ يَقُولَ رَأَيْتُ وَلَوْ قَالَ غَيْرُهُ رَأَيْتُ قِيلَ لَهُ وَمَا أَدْخَلَكَ الْمَدْخَلَ الَّذِي تَرَى هَذَا فِيهِ وَحْدَكَ أَنْتَ مُتَّهَمٌ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُقَامَ عَلَيْكَ الْحَدُّ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ .
[ الحديث 30 ]
30 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَعَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَقَعُ اللِّعَانُ حَتَّى يَدْخُلَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ
Commentary
وفي الفقيه هكذا : عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسين بن سيف « 1 » .
ورواه في العلل « 2 » عن الرضا عليه السلام بأدنى تغيير .
قوله : وما أدخلك المدخل إذ لا يجوز لغير الزوج الدخول بغير الإذن .
الحديث الثلاثون : حسن موثق على الظاهر .
وفي الكافي : عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم « 3 » . وهو الظاهر .
Footnote
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 348 ، ح 8 .
( 2 ) علل الشرائع ص 545 .
( 3 ) فروع الكافي 6 / 162 ، ح 1 .