Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 364

Contributors:

P.364
وَيُفَارِقُهَا ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَلَدُ وَلَدِي وَيُكَذِّبُ نَفْسَهُ فَقَالَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ أَبَداً وَأَمَّا الْوَلَدُ فَإِنِّي أَرُدُّهُ إِلَيْهِ إِذَا ادَّعَاهُ وَلَا أَدَعُ وَلَدَهُ وَلَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ وَيَرِثُ الِابْنُ الْأَبَ وَلَا يَرِثُ الْأَبُ الِابْنَ وَيَكُونُ مِيرَاثُهُ لِأَخْوَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ يَرِثُونَهُ وَلَا يَرِثُهُمْ وَإِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ جُلِدَ الْحَدَّ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَهَذَا الْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللِّعَانَ يَقَعُ بَيْنَ الْمَمْلُوكِ وَالْحُرَّةِ وَيَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ

[ الحديث 10 ]

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَالَ يَتَلَاعَنَانِ كَمَا يَتَلَاعَنُ الْأَحْرَارُ .

[ الحديث 11 ]

11 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُرِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَمْلُوكَةِ لِعَانٌ فَقَالَ نَعَمْ وَبَيْنَ الْمَمْلُوكِ وَالْحُرَّةِ وَبَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْأَمَةِ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَلَا يَتَوَارَثَانِ وَلَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكَةُ
Commentary
الحديث العاشر : صحيح . الحديث الحادي عشر : حسن . قوله عليه السلام : واليهودية والنصرانية هذا قول الأكثر ، خلافا لابن الجنيد وجماعة ، فإنهم اشترطوا إسلامها . قوله عليه السلام : ولا يتوارثان أي : من الجانبين بل يرث المسلم منه فقط كما سيأتي .