نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى فِي رَجُلٍ ظَنَّ أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَنَكَحَتِ امْرَأَتُهُ أَوْ تَزَوَّجَتْ سُرِّيَّتُهُ فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ أَوْ جَاءَ مَوْلَى السُّرِّيَّةِ قَالَ فَقَضَى فِي ذَلِكَ أَنْ يَأْخُذَ الْأَوَّلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَيَأْخُذَ السَّيِّدُ سُرِّيَّتَهُ وَوَلَدَهَا أَوْ يَأْخُذَ رِضَاهُ مِنَ الثَّمَنِ ثَمَنِ الْوَلَدِ
Commentary
قوله : أو يأخذ رضاه يمكن أن يكون " أو " بمعنى " إلى أن " بناء على أن الوطء شبهة ، أو الترديد باعتبار احتمال الزنا والشبهة .