Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 285

Contributors:

P.285
عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ وَابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا مَهْرُهَا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَيْسَ لَهَا مَهْرٌ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ .

[ الحديث 101 ]

101 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا مَهْراً وَسَهْمُهَا مِنَ الْمِيرَاثِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً لَمْ يَكُنْ لَهَا مَهْرٌ وَكَانَ لَهَا الْمِيرَاثُ .

[ الحديث 102 ]

102 وَعَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا مَهْرُهَا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَيْسَ لَهَا مَهْرٌ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ .

[ الحديث 103 ]

103 وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا مَهْرُهَا الَّذِي فَرَضَ لَهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً كَعِدَّةِ الَّتِي دُخِلَ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ
Commentary
وظاهره عدم وجوب المتعة بالموت . الحديث الحادي والمائة : مجهول . الحديث الثاني والمائة : موثق . الحديث الثالث والمائة : صحيح بالسند الأول ، ومجهول بالسند الثاني ، وضعيف بالسند الثالث .