Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 245

Contributors:

P.245
لْتَتَزَوَّجْ إِنْ شَاءَتْ . عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ .

[ الحديث 20 ]

20 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَحِيضُ إِلَّا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ أَوْ خَمْسِ سِنِينَ قَالَ تَنْتَظِرُ مِثْلَ قُرُوئِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فَلْتَعْتَدَّ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ . وَالْمَرْأَةُ تَبِينُ مِنَ الرَّجُلِ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ تَرَاهُ مِنَ الدَّمِ الثَّالِثِ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى
ثَلاثَةَ قُرُوءٍ
وَالْقُرْءُ هُوَ الطُّهْرُ فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدِ انْقَضَى ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَقْرَاءَ هِيَ الْأَطْهَارُ مَا رَوَاهُ

[ الحديث 21 ]

21 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَعِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ
Commentary
الحديث العشرون : صحيح . الحديث الحادي والعشرون : حسن كالصحيح . وقال في المسالك : القرء بالفتح والضم يجمع على أقراء وقروء وأقرؤ . وقال بعض أهل اللغة : إنه بالفتح الطهر ويجمع على فعول كحرب وحروب ، والقرء بالضم الحيض ويجمع على أقراء كقفل وأقفال ، والأشهر عدم الفرق . واختلف في أنه حقيقة في الطهر فقط ، أو في الحيض فقط ، أو فيهما معا على الاشتراك ، والأخير أشهر . فإذا تقرر ذلك فنقول : اتفق العلماء على أن أقراء العدة أحد الأمرين ، واختلفوا في أنه أيهما المراد من الآية ، فذهب جماعة من العامة وأكثر أصحابنا إلى أنه