Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 166

Contributors:

P.166
مَمْلُوكَةٌ فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ

[ الحديث 198 ]

198 رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ طَلَاقُ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ عِنْدَ مَمْلُوكٍ ثَلَاثَةُ تَطْلِيقَاتٍ وَإِذَا كَانَتْ مَمْلُوكَةً تَحْتَ حُرٍّ فَتَطْلِيقَتَانِ .

[ الحديث 199 ]

199 وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ طَلَاقُ الْحُرَّةِ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْعَبْدِ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ وَطَلَاقُ الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ تَطْلِيقَتَانِ .

[ الحديث 200 ]

200 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ طَلَاقُ الْحُرَّةِ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْعَبْدِ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ وَطَلَاقُ الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ تَطْلِيقَتَانِ . وَمَتَى طَلَّقَ الْحُرُّ أَمَةً تَطْلِيقَتَيْنِ لَا تَحِلُّ لَهُ
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
فَإِنِ اشْتَرَاهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطْؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجاً آخَرَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
Commentary
قوله : والحرة إذا كانت تحت مملوك هذا الحكم مقطوع به في كلامهم ، ولم ينقل الخلاف في ذلك إلا عن بعض العامة ، فإنهم قالوا : الاعتبار بحال الزوج . الحديث الثامن والتسعون والمائة : صحيح . الحديث التاسع والتسعون والمائة : صحيح . الحديث المائتان : صحيح .