Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 159

Contributors:

P.159
الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَيُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ هَلْ يَجُوزُ طَلَاقُهُ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ مَاتَ وَرِثَتْهُ وَإِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا . قَوْلُهُ ع وَإِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا يَعْنِي إِذَا خَرَجَتْ مِنْ عِدَّتِهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ

[ الحديث 186 ]

186 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَإِنْ تُوُفِّيَتْ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَرِثُهَا وَإِنْ قُتِلَ وَرِثَتْ مِنْ دِيَتِهِ وَإِنْ قُتِلَتْ وَرِثَ مِنْ دِيَتِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ .

[ الحديث 187 ]

187 عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيُّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَنَّهَا تَرِثُهُ وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَإِنْ تُوُفِّيَتْ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ يَرِثُهَا وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرِثُ مِنْ دِيَةِ صَاحِبِهِ لَوْ قُتِلَ مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ
Commentary
الحديث السادس والثمانون والمائة : صحيح . قوله عليه السلام : ولم تحرم عليه أي : كانت العدة رجعية . واعلم أنه ليس في هذا الخبر ذكر المرض ، فلا ينافي الخبر السابق ، إذ لعل عدم إرث الزوجة في العدة لطلاقه في المرض . الحديث السابع والثمانون والمائة : حسن كالصحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 159 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي