[ الحديث 4 ]
4 وَعَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَأَبِي الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَحُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِيلَاءِ مَا هُوَ فَقَالَ هُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَاللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَكَذَا أَوْ يَقُولَ وَاللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ فَيَتَرَبَّصَ بِهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ثُمَّ يُؤْخَذُ فَيُوقَفُ بَعْدَ ذَلِكَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ فَإِنْ فَاءَ وَهُوَ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
وَإِنْ لَمْ يَفِئْ جُبِرَ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ وَلَا يَقَعُ طَلَاقٌ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَلَوْ كَانَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَا لَمْ تَرْفَعْهُ إِلَى الْإِمَامِ .
[ الحديث 5 ]
5 وَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ إِنَّ الْمُؤْلِيَ يُجْبْرُ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً
Commentary
ما إذا طلق في أثناء المدة ، أو على ما إذا وطئ في أثناء التربص وقلنا بعدم بطلان الإيلاء بذلك ، كما قيل وإن كان ضعيفا .
الحديث الرابع : صحيح .
الحديث الخامس : حسن .
وقال سيد المحققين : ذهب معظم الأصحاب إلى أنه يقطع طلاقها رجعيا ، وفي المسألة قول نادر بوقوع الطلاق بائنا لصحيحة منصور . ويمكن حملها على أن المراد ببينونتها خروجها عن الزوجية وإن كان الطلاق رجعيا ، جمعا بين الأدلة .
انتهى . « 1 »
Footnote
( 1 ) شرح المختصر مخطوط .