Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 118

Contributors:

P.118
مُرْهُ فَلْيُمْسِكْهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى الْقَوْمِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَأْمُرُونَهَا أَنْ تَزَوَّجَ وَلَهَا زَوْجٌ . وَمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَكَانَ مُخَالِفاً وَلَمْ يَسْتَوْفِ شَرَائِطَ الطَّلَاقِ إِلَّا أَنَّهُ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ يَقَعُ بِهِ الْبَيْنُونَةُ لَزِمَهُ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ

[ الحديث 103 ]

103 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَأَتَانِي الْجَوَابُ بِخَطِّهِ فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ ابْنَتِكَ وَزَوْجِهَا فَأَصْلَحَ اللَّهُ لَكَ مَا تُحِبُّ صَلَاحَهُ فَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ حِنْثِهِ بِطَلَاقِهَا غَيْرَ مَرَّةٍ فَانْظُرْ رَحِمَكَ اللَّهُ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَتَوَلَّانَا وَيَقُولُ بِقَوْلِنَا فَلَا طَلَاقَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ أَمْراً جَهِلَهُ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَتَوَلَّانَا وَلَا يَقُولُ بِقَوْلِنَا فَاخْتَلِعْهَا مِنْهُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا نَوَى الْفِرَاقَ بِعَيْنِهِ .

[ الحديث 104 ]

104 وَعَنْهُ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ الرِّضَا ع بَعْضُ الْعَلَوِيِّينَ مِمَّنْ كَانَ يَنْتَقِصُهُ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ مُقِيمٌ عَلَى حَرَامٍ
Commentary
قوله : ومن طلق امرأته هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل قال في المسالك : إن ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه ، وفي معنى الطلاق ثلاثا كل طلاق محكوم بصحته عند العامة إذا كان باطلا عندنا ، كالطلاق الواقع في الحيض وبغير الإشهاد . « 1 » الحديث الثالث والمائة : صحيح . الحديث الرابع والمائة : مرسل .
Footnote
( 1 ) المسالك 2 / 16 .