[ الحديث 65 ]
65 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُكَيْرٍ وَفُضَيْلٍ وَيَزِيدَ وَإِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ وَمَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ فِي دَمِ النِّفَاسِ أَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا يَمَسُّهَا فَلَيْسَ طَلَاقُهُ إِيَّاهَا بِطَلَاقٍ وَإِنْ طَلَّقَهَا فِي اسْتِقْبَالِ عِدَّتِهَا طَاهِراً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ إِيَّاهَا بِطَلَاقٍ .
[ الحديث 66 ]
66 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرٍ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كُلُّ طَلَاقٍ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ أَوْ يُطَلِّقُهَا وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ فِي دَمِ نِفَاسِهَا أَوْ بَعْدَ مَا يَغْشَاهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فَلَيْسَ الْفَضْلُ عَلَى الْوَاحِدَةِ بِطَلَاقٍ وَإِنْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ بِغَيْرِ شَاهِدَيْ عَدْلٍ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ وَلَا يُجْزِي فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي طُهْرٍ قَدْ قَرِبَهَا فِيهِ أَوْ طَلَّقَهَا
Commentary
قال في القاموس : عزب الشيء بعد وغاب . « 1 » الحديث الخامس والستون : حسن الفضلاء .
الحديث السادس والستون : حسن .
قوله عليه السلام : لغير العدة أي : في طهر المواقعة والحيض ، كما فسر به قوله تعالى "فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ« 2 » "
Footnote
( 1 ) القاموس 1 / 104 .
( 2 ) سورة الطلاق : 1 .