[ الحديث 49 ]
49 الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ جَارِيَتَانِ أُخْتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي الْأُخْرَى قَالَ يَعْتَزِلُ هَذِهِ وَيَطَأُ الْأُخْرَى قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ تَنْبَعِثُ نَفْسُهُ لِلْأُولَى قَالَ لَا يَقْرَبْهَا حَتَّى يُخْرِجَ تِلْكَ عَنْ مِلْكِهِ .
[ الحديث 50 ]
50 وَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ أُخْتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ وَجَمْعِهِمَا قَالَ مُسْتَقِيمٌ وَلَا أُحِبُّهُ لَكَ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْأُمِّ وَالْبِنْتِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ قَالَ هُوَ أَشَدُّهُمَا وَلَا أُحِبُّهُ لَكَ .
فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِهِ أَنَّهُ مُسْتَقِيمٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي الْوَطْءِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ مُسْتَقِيمٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي الْمِلْكِ وَيَكُونُ قَوْلُهُ ع وَلَا أُحِبُّهُ لَكَ كَرَاهِيَةً لِلْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي الْمِلْكِ
Commentary
غير مقيد بإخراج الثانية عن ملكه .
الرابع : الدخول بالثانية يحرم الأولى مطلقا حتى يخرج الثانية عن ملكه ، وهذان القولان لا يعلم قائلهما .
الخامس : أنه إن وطئ الثانية عالما بالتحريم حرمت عليه الأولى حتى تخرج الثانية عن ملكه ، ومع الجهل لا تحرم عليه الأولى ، وهذا القول نقله الشيخ في التهذيب ثم شرحه بالأخبار « 1 » . انتهى .
ولا يخفى تشويش كلام الشيخ في هذا الكتاب .
الحديث التاسع والأربعون : موثق .
الحديث الخمسون : صحيح .
Footnote
( 1 ) المسالك 1 / 482 - 484 .