[ الحديث 40 ]
40 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً هِيَ بِالْعِرَاقِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى فَإِذَا هِيَ أُخْتُ امْرَأَتِهِ الَّتِي بِالْعِرَاقِ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الَّتِي تَزَوَّجَهَا بِالشَّامِ وَلَا يَقْرَبُ الْمَرْأَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الثَّانِيَةِ قُلْتُ فَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أُمُّهَا قَالَ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ جَهَالَتَهُ بِذَلِكَ ثُمَّ قَالَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا أُمُّهَا فَلَا يَقْرَبْهَا وَلَا يَقْرَبِ الْبِنْتَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْأُمِّ مِنْهُ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْأُمِّ حَلَّ لَهُ نِكَاحُ الْبِنْتِ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتِ الْأُمُّ بِوَلَدٍ قَالَ هُوَ وَلَدُهُ وَيَكُونُ ابْنُهُ أَخاً لِامْرَأَتِهِ .
[ الحديث 41 ]
41 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
Commentary
فيبطل اللاحق اتفاقا ، وهل له وطئ زوجته في عدة الثانية حيث تجب بكونه شبهة ؟
قيل : نعم ، وبه قطع ابن إدريس . وقيل : لا ، واختاره الشيخ في النهاية ، وهو الأظهر ، لرواية زرارة ولصحيحة ابن رئاب في الفقيه . « 1 » الحديث الأربعون : موثق كالصحيح .
وفي الكافي عن ابن بكير وعلي بن رئاب « 2 » . وهو الظاهر فالخبر صحيح .
قوله عليه السلام : ولا يقرب المرأة يمكن حمله على الاستحباب الحديث الحادي والأربعون : حسن .
Footnote
( 1 ) شرح المختصر النافع لصاحب المدارك مخطوط .
( 2 ) فروع الكافي 5 / 431 ، ح 4 .