الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَجَبَ الْأَخْذُ بِرِوَايَتِهِ الَّتِي تُوَافِقُ الرِّوَايَاتِ الْأُخَرَ وَيُعْدَلُ عَنِ الرِّوَايَةِ الَّتِي تَفَرَّدَ بِهَا لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَهْماً
[ الحديث 19 ]
19 رَوَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَزِينٍ بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ اشْتَرَى أُمَّهَا وَابْنَتَهَا قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ الْأُمُّ وَالْبِنْتُ سَوَاءٌ .
[ الحديث 20 ]
20 وَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَخَلَفِ بْنِ رِبْعِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ مَمْلُوكَةٌ يَطَؤُهَا فَمَاتَتْ ثُمَّ يُصِيبُ بَعْدُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا بَأْسَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ .
فَهَذَا الْخَبَرُ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرٌ لِإِبَاحَةِ الْوَطْءِ وَإِنَّمَا تَضَمَّنَ أَنَّ لَهُ أَنْ يُصِيبَهَا وَنَحْنُ نُجَوِّزُ أَنْ يُصِيبَهَا فِيمَا بَعْدُ بِأَنْ يَمْلِكَهَا وَإِنَّمَا الْمُحَرَّمُ مِنْهَا وَطْؤُهَا وَلَيْسَ لَهُ ذِكْرٌ فِي الْخَبَرِ وَالَّذِي يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ فِي الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ سَوَاءٌ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 21 ]
21 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَعَتَقَتْ وَتَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ
Commentary
وأجمع الأصحاب على عدم الفرق في تحريم أو الموطوءة وبنتها بين الحرة والأمة ، وكون الوطء بالعقد أو الملك .
الحديث التاسع عشر : ضعيف .
الحديث العشرون : ضعيف مختلف فيه .
الحديث الحادي والعشرون : صحيح .