مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ مَنْ هُوَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي سَأَلَهُ غَيْرَ الْإِمَامِ وَالَّذِي لَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِقَوْلِهِ وَإِذَا احْتَمَلَ ذَلِكَ سَقَطَ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الْمَمْلُوكَةِ حُكْمُ الْحُرَّةِ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا وَطِئَ الْبِنْتَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْأُمُّ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 7 ]
7 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ اشْتَرَى أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ .
[ الحديث 8 ]
8 الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَمْلُوكَةُ وَابْنَتُهَا فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا فَتَمُوتُ وَتَبْقَى الْأُخْرَى أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ لَا .
[ الحديث 9 ]
9 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا فَمَاتَتْ أَوْ بَاعَهَا ثُمَّ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِكَ أُمَّهَا هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فَكَتَبَ ع لَا يَحِلُّ لَهُ
Commentary
الحديث السابع : ضعيف أو مرسل .
الحديث الثامن : موثق .
وفي بعض النسخ عن الحسن بن محمد بن زياد . والأظهر الحسن بن محمد عن محمد بن زياد كما مر مرارا .
الحديث التاسع : صحيح .