[ الحديث 117 ]
117 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا ثُمَّ جَعَلَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا فِي حِلٍّ يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قَالَ نَعَمْ إِذَا جَعَلَتْهُ فِي حِلٍّ فَقَدْ قَبَضَتْهُ مِنْهُ فَإِنْ خَلَّاهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا رَدَّتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّجُلِ نِصْفَ الصَّدَاقِ .
[ الحديث 118 ]
118 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ كَانَ يَرَى امْرَأَةً تَدْخُلُ إِلَى قَوْمٍ وَتَخْرُجُ فَسَأَلَ عَنْهَا فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا أَمَتُهُمْ وَاسْمَهَا فُلَانَةُ فَقَالَ لَهُمْ زَوِّجُونِي فُلَانَةَ فَلَمَّا زَوَّجُوهُ عَرَّفُوا عَلَى أَنَّهَا أَمَةُ غَيْرِهِمْ قَالَ هِيَ وَوَلَدُهَا لِمَوْلَاهَا قُلْتُ فَجَاءَ إِلَيْهِمْ فَخَطَبَ إِلَيْهِمْ أَنْ يُزَوِّجُوهُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَزَوَّجُوهُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَعَرَّفُوا بَعْدَ مَا أَوْلَدَهَا أَنَّهَا أَمَةٌ قَالَ الْوَلَدُ لَهُ وَهُمْ ضَامِنُونَ لِقِيمَةِ الْوَلَدِ لِمَوْلَى الْجَارِيَةِ
Commentary
الحديث السابع عشر والمائة : موثق .
وقال السيد رحمه الله في شرح النافع : إذا أبرأت الزوج من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه ، وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وحكى العلامة في القواعد والشيخ في المبسوط وجها بعدم الرجوع ، وهو قول لبعض العامة . « 1 » الحديث الثامن عشر والمائة : ضعيف على المشهور معتبر عندي .
قوله عليه السلام : هي وولدها لمولاها يمكن أن يكون المراد لزوم فلك الولد بالقيمة ، أو يحمل على أنه وطئها بعد
Footnote
( 1 ) شرح المختصر النافع لصاحب المدارك مخطوط .