Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 484

Contributors:

P.484

[ الحديث 108 ]

108 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَضَعُ أَ يَحِلُّ أَنْ تَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ قَالَ نَعَمْ وَلَيْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى تَطْهُرَ .

[ الحديث 109 ]

109 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا لَيْلَتِي وَيَوْمِي لَكَ يَوْماً أَوْ شَهْراً أَوْ مَا كَانَ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهَا وَاشْتَرَى ذَلِكَ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ .

[ الحديث 110 ]

110 عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ بَعْضِ مَشِيخَتِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَهِيَ حُبْلَى فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً وَتَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تُكْمِلَ الْأَرْبَعَةَ الْأَشْهُرِ وَالْعَشْرَ فَقَضَى أَنْ يُطَلِّقَهَا ثُمَّ لَا يَخْطُبَهَا حَتَّى يَمْضِيَ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ فَإِنْ شَاءَ مَوَالِي الْمَرْأَةِ أَنْكَحُوهَا وَإِنْ شَاءُوا أَمْسَكُوهَا وَرَدُّوا عَلَيْهِ مَالَهُ
Commentary
الحديث الثامن والمائة : صحيح . الحديث التاسع والمائة : مجهول . قوله عليه السلام : واشترى ذلك منها أي : أرضاها بعوض . الحديث العاشر والمائة : مرسل . وقال الوالد العلامة نور الله مرقده : يدل على أن المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين والطلاق بالمعنى اللغوي ، والأحسن أن يقرأ بالتخفيف ، فإن وطئها